قدرت الله وجداني فخر
282
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
له على الأمرين ( 1 ) ، كما بطل ( 2 ) بالطلاق البائن وإن لم يتزوّجها . وتظهر الفائدة ( 3 ) فيما لو وطئها بعد ذلك ( 4 ) بشبهة ( 5 ) أو حراما ( 6 ) ، فإنّه ( 7 ) لا كفّارة إن أبطلناه ( 8 ) بمجرّد الملك والطلاق . [ لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين ] ( ولا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين ( 9 ) ) ، سواء ( قصد التأكيد ) وهو ( 10 )